ابن إدريس الحلي
608
مستطرفات السرائر
سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل على أبيه دين ، ولأبيه مؤنة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال نعم ومن أحق من أبيه ( 1 ) . أحمد عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال ينصرف ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، أجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه ( 2 ) . قال محمد بن إدريس ، الواجب عليه الإعادة على كل حال لأنه عالم بالنجاسة ونسيها . الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ، إني أبول ثم أتمسح بالأحجار ، فيجيئني من البول ما يفسد سراويلي ، قال ليس به بأس ( 3 ) . وعنه عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سألته عن القلس ، وهي الجشاء فيرتفع الطعام من جوفه ، وهو صائم من غير أن يكون قيئا أو هو قائم في الصلاة ؟ قال لا ينقض وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه ( 4 ) . علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت لك وعليك حقوق أجزأها ، عنك غسل واحد ، قال ثم قال وكذلك المرأة ، يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها ، وقال زرارة : حرم ( 5 ) اجتمعت في حرمة ، يجزيك لها غسل واحد ( 6 )
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 4 الا أورده عن التهذيب . ( 4 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 7 . ( 5 ) ط . وحرم . ( 6 ) الوسائل ، الباب 43 ، من أبواب الجنابة ، ح 1 .